مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق
المؤلف :
القرافي، أبو العباس
الجزء :
1
صفحة :
112
مِنْ مُخَالَفَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ جَزْمًا فَلِذَلِكَ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مُخَالَفَتِهَا لِأَجْلِ اعْتِبَارِهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَإِنَّمَا يَبْقَى النَّظَرُ عَلَى مُخَالَفَتِهَا مِنْ أَيِّ الْوُجُوهِ أَوْلَى وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ أَرْجَحُ فِي مُخَالَفَتِهَا فَظَهَرَ حِينَئِذٍ أَنَّ الْقَاعِدَةَ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَأَنَّ الضَّرُورَةَ دَعَتْ لِمُخَالَفَتِهَا فِي هَذَا الْفَرْعِ وَتَعَذَّرَتْ مُرَاعَاتُهَا فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فَنَقُولُ لَوْ كَانَ عَدَمُ الْمَانِعِ شَرْطًا لَاجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ فِيمَا إذَا شَكَكْنَا فِي طَرَيَان الْمَانِعِ وَبَيَانُهُ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الشَّكَّ فِي أَحَدِ النَّقِيضَيْنِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي الْآخَرِ بِالضَّرُورَةِ فَمَنْ شَكَّ فِي وُجُودِ زَيْدٍ فِي الدَّارِ فَقَدْ شَكَّ فِي عَدَمِهِ مِنْ الدَّارِ بِالضَّرُورَةِ فَالشَّكُّ فِي أَحَدِ النَّقِيضَيْنِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي الْآخَرِ فَإِذَا شَكَكْنَا فِي وُجُودِ الْمَانِعِ فَقَدْ شَكَكْنَا فِي عَدَمِهِ بِالضَّرُورَةِ وَعَدَمُهُ شَرْطٌ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ.
فَنَقُولُ: قَدْ شَكَكْنَا فِي الشَّرْطِ أَيْضًا فَإِذَا اجْتَمَعَ الشَّكُّ فِي الْمَانِعِ وَالشَّرْطُ اقْتَضَى شَكُّنَا فِي الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ عَدَمُ الْمَانِعِ أَنْ لَا نُرَتِّبَ الْحُكْمَ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَاقْتَضَى شَكُّنَا فِي الْمَانِعِ أَنْ نُرَتِّبَ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَاعِدَةِ فَنُرَتِّبُ الْحُكْمَ وَلَا نُرَتِّبُهُ وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ وَإِنَّمَا جَاءَنَا هَذَا الْمُحَالُ مِنْ اعْتِقَادِنَا أَنَّ عَدَمَ الْمَانِعِ شَرْطٌ فَيَجِبُ أَنْ نَعْتَقِدَ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَإِذَا كَانَ لَيْسَ بِشَرْطٍ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ عَدَمِ الْمَانِعِ وَالشَّرْطِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.
(الْفَرْقُ الْحَادِيَ عَشَرَ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ تَوَالِي أَجْزَاءِ الْمَشْرُوطِ مَعَ الشَّرْطِ وَبَيْنَ تَوَالِي الْمُسَبِّبَاتِ مَعَ الْأَسْبَابِ) بِنَصْبِ الْمِثَالِ وَتَحْقِيقِ الْبَحْثِ فِي ذَلِكَ فَإِذَا قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَزَوَّجَهَا لَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَبَانَتْ مِنْهُ وَحَرُمْت عَلَيْهِ بِهِ وَلَزِمَهُ الظِّهَارُ أَيْضًا فَإِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا لَا يَطَؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ وَإِذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظُهْرِ أُمِّي لَمْ يَلْزَمْهُ الظِّهَارُ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَهُ تَحْرِيمُهَا بِالطَّلَاقِ فَهُوَ صَادِقٌ فِي لَفْظِ التَّحْرِيمِ بِالظِّهَارِ فَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا وَجَبَتْ لِكَذِبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْكِتَابِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِنْشَاءِ وَالْخَبَرِ فَفِي الصُّورَتَيْنِ تَقَدَّمَ التَّحْرِيمُ وَلَزِمَهُ الظِّهَارُ فِي إحْدَى الصُّورَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ تَرْتِيبِ الْمَشْرُوطَاتِ مَعَ الشُّرُوطِ وَتَرْتِيبِ الْمُسَبِّبَاتِ مَعَ الْأَسْبَابِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَائِلَ إذَا قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ فَدَخَلَ الدَّارَ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُنَا أَنْ نَقُولَ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ قَبْلَ الْعِتْقِ وَلَا الْعِتْقُ قَبْلَ الطَّلَاقِ بَلْ وَقَعَا مُرَتَّبَيْنِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ دُخُولُ الدَّارِ مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ تَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لَجَزَمْنَا أَنَّهُ طَلَّقَ بَعْدَ الْعِتْقِ وَأَنَّ الْعِتْقَ مُتَقَدِّمٌ لِأَنَّ تَقْدِيمَ سَبَبِ الْعِتْقِ هُوَ قَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ اقْتَضَى تَقَدُّمَ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ مُسَبِّبُهُ فَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: إنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ (الْفَرْقُ الْحَادِي عَشَرَ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ تَوَالِي أَجْزَاءِ الْمَشْرُوطِ مَعَ الشَّرْطِ وَبَيْنَ تَوَالِي الْمُسَبِّبَاتِ مَعَ الْأَسْبَابِ) قُلْت: جَمِيعُ مَا قَالَهُ فِي هَذَا الْفَرْقِ صَحِيحٌ غَيْرَ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَهُ تَحْرِيمُهَا بِالطَّلَاقِ فَهُوَ صَادِقٌ فِي لَفْظِ التَّحْرِيمِ بِالظِّهَارِ فَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا وَجَبَتْ لِكَذِبِهِ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا سَبَقَ لَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQدَرَاهِمَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهَا مَجْمُوعَةً أَوْ دِرْهَمًا بَعْدَ دِرْهَمٍ بَلْ يَعُدُّ أَهْلُ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ أَنَّ مَنْ أَعْطَى كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا فَأَعْطَى عَشْرَةً فِي عَشْرَةِ أَيَّامٍ أَنَّهُ مُعْطٍ لِعَشَرَةٍ وَالْأَيْمَانُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُرْفِ بَلْ يَصْدُقُ أَيْضًا لُغَةً عَلَى مُعْطِي الْعَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَنَّهُ مُعْطٍ لِعَشَرَةٍ فَإِنَّ مُسَمَّى إعْطَائِهِ الْعَشَرَةَ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ بِصِفَةِ الِاجْتِمَاعِ وَالِافْتِرَاقِ وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ عَدَمَ هَذِهِ الْحَقَائِقِ فَإِنْ جَعَلَ الْمُعَلِّقَ لِلشَّرْطِ عَدَمَهَا بِلَمْ أَوْ بِلَمَّا الْمَوْضُوعَيْنِ لِنَفْيِ الْمَاضِي أَوْ بِمَا وَبِلَيْسَ الْمَوْضُوعَيْنِ لِنَفْيِ الْحَالِ كَانَ الْمُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الْحَقَائِقِ مُطْلَقُ الْعَدَمِ فِي مُطْلَقِ الزَّمَانِ كَمَا قَالَ الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُولِ حَتَّى عِنْدَ اسْتِعْمَالِ لَمْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عُرْفًا كَمَا إذَا قَالَ: إنْ لَمْ تَقْرَأْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ اسْتِيعَابُهُ الْعَدَمَ لِجَمِيعِ أَجْزَاءِ السَّنَةِ حَتَّى لَوْ قَرَأَهَا فِي آخِرِ السَّنَةِ صَدَقَ حُصُولُ قِرَاءَتِهَا وَلَمْ يَكُنْ الشَّرْطُ مُتَحَقِّقًا وَإِنْ جَعَلَ عَدَمَهَا بِلَا أَوْ بِلَنْ الْمَوْضُوعَيْنِ لِنَفْيِ الْمُسْتَقْبَلِ كَانَ الْمُعْتَبَرُ مِنْ الْجَمِيعِ اسْتِغْرَاقَ الْعَدَمِ لِجَمِيعِ أَزْمِنَةِ الْعُمْرِ أَوْ الزَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُعَلِّقُ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَدَمِ فِي مُطْلَقِ الزَّمَنِ خِلَافًا لِلرَّازِيِّ فِي الْمَحْصُولِ فَقَدْ نَصَّ سِيبَوَيْهِ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنْ لَا وَلَنْ مَوْضُوعَانِ لِعُمُومِ نَفْيِ الْمُسْتَقْبَلِ وَأَنَّ لَنْ أَبْلُغَ فِي عُمُومِ النَّفْيِ لِلْمُسْتَقْبَلِ.
[
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ اشْتِرَاطِ الْمَشِيئَةِ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْأَفْعَالِ
]
(الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ) وَجْهُ اسْتِدْلَالِ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا} [الكهف: 23] {إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 24] عَلَى اشْتِرَاطِ الْمَشِيئَةِ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْأَفْعَالِ مَعَ أَنَّ الْآيَةَ لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيقِ لَا مُطَابِقَةً وَلَا الْتِزَامًا فَإِنَّ إلَّا لِلِاسْتِثْنَاءِ لَا لِلتَّعْلِيقِ وَأَنَّ هِيَ النَّاصِبَةُ لَا الشَّرْطِيَّةُ هُوَ أَنَّ فِي الْآيَةِ حَذْفًا وَالْمَحْذُوفُ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى الَّذِي هُوَ حَالٌ مِنْ مَقُولِ الْقَوْلِ عَامِلَةٌ فِي أَنَّ بَعْدَ حَذْفِ الْجَارِ الَّذِي هُوَ الْبَاءُ لِحَذْفِهِ مَعَهَا كَثِيرًا، وَالتَّقْدِيرُ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ إلَّا مُعَلِّقًا بِأَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَيَكُون النَّهْيُ الْمُتَقَدِّمُ مَعَ إلَّا الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ قَدْ حَصَرَا الْقَوْلَ فِي هَذِهِ الْحَالِ دُونَ سَائِرِ الْأَحْوَالِ فَتَخْتَصُّ هَذِهِ الْحَالُ بِالْإِبَاحَةِ وَغَيْرِهَا بِالتَّحْرِيمِ وَتَرْكُ الْمُحَرَّمِ وَاجِبٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ يُتْرَكُ بِهِ الْحَرَامُ إلَّا هَذِهِ الْحَالَ فَتَكُونُ وَاجِبَةً فَهَذَا مُدْرِكُ الْوُجُوبِ وَأَمَّا مُدْرِكُ التَّعْلِيقِ فَهُوَ قَوْلُنَا مُعَلَّقًا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَعَلَّقَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّعْلِيقِ عَلَى الْمَشِيئَةِ عِنْدَ الْوَعْدِ بِالْأَفْعَالِ كَمَا أَنَّ قَوْلَك لَا تَخْرُجُ إلَّا ضَاحِكًا يُفِيدُ
اسم الکتاب :
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق
المؤلف :
القرافي، أبو العباس
الجزء :
1
صفحة :
112
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir